الموسوعة الحديثية


- تنتَظِرُ النفساءُ أربعينَ يوما إلا أن تَرَى الطُهْر قبل ذلكَ، فإن بلغتْ أربعين يوما ولم ترَ الطهرَ فتغتسلْ وهي بمنزلةِ المستحاضةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العلاء بن كثير ليس بشيء ومكحول عن أبي الدرداء وأبي هريرة مرسل
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/1168
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/219)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (47/224) واللفظ لهما، والديلمي في ((الفردوس)) (2406) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - النفاس غسل - غسل الحائض والنفساء نفاس - سقوط الصلاة عن النفساء نفاس - مدة النفاس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث