الموسوعة الحديثية


- [وَقَّتَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأهْلِ المَدينةِ ذا الحُلَيْفةِ، ولأهْلِ الشَّامِ الجُحْفةَ ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ ، قالَ: "فهنَّ لهنَّ ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غَيْرِ أهْلِهنَّ مِمَّن أرادَ الحَجَّ والعُمْرةَ، فمَن كانَ دونَهنَّ فمِن أهْلِه، وكذلك حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنها]، زادَ النَّسائيُّ: "ولأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ"، خَرَّجَه مِن حَديثِ عائِشةَ، وقالَ فيه: "ولأهْلِ الشَّامِ ومِصْرَ الجُحْفةَ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/266
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - الإهلال من أين ينبغي أن يكون حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية حج - ميقات من كان دون المواقيت حج - مناسك الحج