الموسوعة الحديثية


- «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
خلاصة حكم المحدث : روي من أوجه كلها ضعيف.
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 2265
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (845)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994)، وابن عدي في ((الكامل)) (2/ 373) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل الطهر وأكثره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
|أصول الحديث