الموسوعة الحديثية


- إذا اختلف المُتبايعانِ، و ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ. و البيعُ قائمٌ بعَينِه و السلعةُ كما هي " تحالفا "
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون اللفظ الأخير
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1322
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648)، وابن ماجه (2186) باختلاف يسير، والترمذي (1270)، وأحمد (4447) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أيمان - الاستحلاف بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه