الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : كنا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إذ جاء رجلٌ بمثلِ بيضةٍ من ذهبٍ، فقال : يا رسولَ اللهِ، أصبت هذهِ من معدنٍ، فخُذْها فهي صدقةٌ، ما أملِكُ غيرَها، فأعرض عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم أتاه من قبَلِ ركنِه الأيمنِ، فقال مثلَ ذلك، فأعرض عنه رسولُ اللهِ، ثم أتاه من قِبَلِ رُكنِه الأيسرِ، فأعرض عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم أتاه من خلفِه، أخذها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فحذَفه بها، فلو أصابته لأوجعَته أو لعقرَته، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : يأتي أحدُكم بما يملِكُ، فيقولُ : هذهِ صدقتي، ثم يقعدُ يستكفُّ الناسَ، خيرُ الصدقةِ ما كان عن ظهرِ غنًى
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/415
التخريج : أخرجه أبو داود (1673)، والحاكم (1507)، والبيهقي (7718) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال صدقة - أي الصدقة أفضل صدقة - كراهة التصدق بكل المال صدقة - الصدقة عن ظهر غنى
|أصول الحديث