الموسوعة الحديثية


- حديث في ردِّ شهادةِ الظِّنِّينَ مطلقًا [حديث عائشة أم المؤمنين: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا مَجلودٍ حَدًّا ولا ذي غِمرٍ لأخيه، ولا القانِعِ لأهلِ لهم، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ ولا قَرابةٍ] [وحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، قيل: يا رسول الله ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه، قيل: وما ‌الظنين؟ قال: المتهم في دينه.] [وحديث طلحة بن عبدالله بن عوف: لا شهادةَ لخصمٍ ولا ظَنينٍ.]
خلاصة حكم المحدث : روي من وجهين مرسلين، ومن وجه آخر موصولاً ضعيفاً يقوى بالمرسلين معه
الراوي : [عائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وطلحة بن عبدالله بن عوف] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/202
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة أهل العصبية شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
| شرح حديث مشابه