الموسوعة الحديثية


- أَنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ رُفِعَ إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِهِ فقال لَأقضيَنَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لئن كانت أَحلَّتْها له جلدتُه مئةً وإن لم تكن أحلَّتْها له رجَمتُه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : البخاري | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/417
التخريج : أخرجه الترمذي (1451) بلفظه، وأبو داود (4459)، وابن ماجه (2551)، وأحمد (18444) جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث