الموسوعة الحديثية


- ليسَ على المسلمِ زكاةٌ في كَرْمِهِ، و لا في زرعِهِ، إذا كان أقلَّ منْ خمسةِ أَوْسُقٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 7596
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2304)، والحاكم (1460)، والبيهقي (7472) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة العنب زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (4/ 36)
: 2304 - حدثنا بشر بن آدم، حدثنا منصور بن زيد الموصلي، حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ليس على الرجل المسلم زكاة في ‌كرمه، ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق

المستدرك على الصحيحين (1/ 558)
: 1460 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌ليس على الرجل المسلم زكاة في ‌كرمه، ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه "

السنن الكبير للبيهقي (8/ 161 ت التركي)
: 7546 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب، حدثنا سعيد بن أبى مريم، حدثنا محمد ابن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "‌ليس على الرجل المسلم زكاة في ‌كرمه ولا في زرعه، إذا كان أقل من خمسة أوسق"