الموسوعة الحديثية


- [لبَسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم قباءً من ديباجٍ أُهديَ له ثم أوشك أن نزعَه فأرسلَ به إلى عمرَ فقيل له قد أوشك ما نزعتَه يا رسولَ اللهِ قال نهاني عنه جبريلُ عليه السلامُ. فجاء عمرُ يبكي فقال: يا رسولَ اللهِ، كرِهتَ أمرًا وأعطيتنيه. قال:] فأعطاهُ لعمرَ فقالَ لم أعطِكَهُ لتلبسَهُ بل لتبيعَهُ فباعَهُ عمَرُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي وأصله في مسلم
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 10/312
التخريج : أخرجه مسلم (2070)، والنسائي (5303)، وأحمد (15107) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1644)
16 - (2070) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويحيى بن حبيب، وحجاج بن الشاعر، واللفظ لابن حبيب، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: نهاني عنه جبريل، فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا، وأعطيتنيه فما لي؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم

سنن النسائي (8/ 200)
5303 - حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام، فجاء عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه فباعه عمر بألفي درهم

مسند أحمد مخرجا (23/ 324)
15107 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، فقال: نهاني عنه جبريل صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي فقال: لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه ، فباعه بألفي درهم