الموسوعة الحديثية


- أَعتقتِ امرأةٌ، أو رجلٌ، ستَّةَ أعبدٍ لَها، ولم يَكُن لَها مالٌ غيرَهُم، فأُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلِكَ، فأقرَعَ بينَهُم فأعتَقَ ثُلثَهُم
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث الصفحة أو الرقم : 10/301
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (16751)، والشافعي في ((مسنده)) (ص194)، والبيهقي (21923) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث
|أصول الحديث