الموسوعة الحديثية


- عَن نَبهانَ مَولى أُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان مَعَها، وأنَّها سَألَته: «كَم بَقيَ عليكَ مِن كِتابِكَ؟» فذَكَرَ شَيئًا قد سَمَّاه وأنَّه عِندَه فأمَرَ به أن تُعطيَه أخاها أوِ ابنَ أخيها، وألقَتِ الحِجابَ واستَتَرَت مِنه، وقالت: عليكَ السَّلامُ
خلاصة حكم المحدث : لم أر من رضيت من أهل العلم يثبته
الراوي : نبهان، مولى أم سلمة | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 20714
التخريج : -