الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: اشتَرِ السَّيفَ المُحلَّى بالفِضَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/307
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5803) واللفظ له، وابن أبي شيبة (20567) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: زينة - حلية السيف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 76)
5803 - وقد حدثنا علي بن شيبة , قال: ثنا أبو نعيم , قال ثنا إسرائيل , عن عبد الأعلى , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال: اشتر السيف المحلى بالفضة فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد أجاز بيع السيف , الذي حليته فضة , بفضة. وقد روي في مثل ذلك أيضا عن جماعة من التابعين , اختلاف

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 535)
20567- حدثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم.