الموسوعة الحديثية


- يكونُ عليكم أُمَراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ فصَلِّ الصَّلاةَ لوقتِها واجعَلْ صلاتَكَ معهم نافلةً
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا سفيان ولا رواه عن سفيان إلا أبو أحمد تفرد به حجاج بن الشاعر
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/355
التخريج : أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - خيار الأئمة وشرارهم صلاة - تأخير الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - الإمام يسيء الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 355)
4416 - حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال: نا حجاج بن الشاعر قال: نا أبو أحمد الزبيري قال: نا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك معهم نافلة لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا سفيان، ولا رواه عن سفيان إلا أبو أحمد، تفرد به: حجاج بن الشاعر "

صحيح مسلم (1/ 448)
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، ح قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف: عن وقتها

سنن أبي داود (1/ 117)
431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 332)
176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب