الموسوعة الحديثية


- أن نوفلًا قال لابنَيه : انطلقا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لعلَّه يستعمِلُكما على الصدقاتِ، فقال لهما النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : لا أُحلُّ لكم أهلَ البيتِ من الصدقاتِ شيئًا ولا غسالةَ الأيدي، إن لكم في خمسِ الخمسِ لما يَكفيكم أو يُغْنيكم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حنش إن كان ابن المعتمر فهو لين الحديث وإن كان الرحبي فقد ضعفوه
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/390
التخريج : أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((معرفة الصحابة)) (6430) بلفظه، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (912)، والطبراني (11/ 217)، (11543) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس زكاة - ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة غنائم - سهم ذوي القربى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث