الموسوعة الحديثية


- أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخْلِفَ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى البَحرَينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ هذِهِ فريضةٌ يعني الصَّدقةَ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها ورسولَهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِهِ، فذَكَرَ فرائضَ الصَّدقةِ وقالَ: لا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/124
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3069) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1454، 1455) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 33)
3069 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري , قال: حدثني أبي , عن ثمامة بن عبد الله , عن أنس أن " أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف , وجه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين , فكتب له هذا الكتاب. هذه فريضة يعني الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها , ومن سئل فوقها فلا يعطه , فذكر فرائض الصدقة وقال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة , ولا ذات عوار , ولا تيس الغنم