الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ إلى النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، فقالتْ: إنَّ زَوجَها وَقَعَ على جاريَتِها، فقال: سأقضي في ذلك بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إنْ كنتِ أحلَلْتيها له؛ ضَرَبتُه مِئةَ سَوطٍ، وإنْ لم تكوني أحلَلْتيها له؛ رَجَمتُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18405
التخريج : أخرجه أبو داود (4458)، والترمذي (1451)، والنسائي (3361)، وأحمد (18405) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث