الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما أنه قال لعمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه اخطُبْ عليَّ ابنةَ عبدِ اللهِ بنِ النَّحَّامِ فقال له إنَّ له ابنَ أخٍ ولم يكن لِيُنكِحَكَ ويتركَهم فذهب ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما إلى زيدِ بنِ الخطابِ فكلَّمَه فخطب عليه فقال ابنُ النَّحَّامِ ما كنتُ لأُترِّبَ لَحمي ودَمي وأرفعُ لحمَكُم فأنكَحَها ابنَ أخيه وكان هوى الجاريةِ وأُمِّها ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما فذهبت المرأةُ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم فأخبرَتْه أنَّ أباها أنكحَها ولم يُؤامرْها فأجاز رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نكاحَها وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَشيرُوا على النساءِ في أنفُسِهنَّ فكانتِ الجاريةُ بِكرًا فقال ابنُ النَّحَّامِ يا رسولَ اللهِ إنما يكرهونه من أجلِ أنه لا مالَ له فإنَّ له في مالي مثل ما أعطاهم ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة خالفه الليث في إسناده ومتنه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/368
التخريج : أخرجه أحمد (5720)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (62/ 182)، بلفظ مقارب، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3831)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 368)
: 7352 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم، عن نعيم، أن عبد الله بن النحام، أخبره أن أباه أخبره ، عن عبد الله بن ‌عمر، رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ‌اخطب ‌علي ‌ابنة ‌عبد ‌الله ‌بن ‌النحام فقال له: إن له ابن أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم. فذهب ابن ‌عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن الخطاب فكلمه ، فخطب عليه. فقال ابن النحام ما كنت لأترب لحمي ودمي ، وأرفع لحمكم فأنكحها ابن أخيه وكان هوى الجارية وأمها في ابن ‌عمر رضي الله عنهما. فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها ، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا على النساء في أنفسهن فكانت الجارية بكرا. فقال ابن النحام: يا رسول الله ، إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له ، فإن له في مالي مثل ما أعطاهم ابن ‌عمر رضي الله عنهما "

مسند أحمد (10/ 12 ط الرسالة)
: 5720 - حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا، أخبره: أن عبد الله بن ‌عمر قال لعمر بن الخطاب: اخطب علي ابنة صالح. فقال: إن له يتامى، ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح، فقال: إن عبد الله بن ‌عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك. فقال: لي يتامى، ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن ‌عمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن ‌عمر ابنتي، فأنكحها أبوها يتيما في حجره، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح، فقال: " أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ " فقال: نعم. فقال: " ‌أشيروا ‌على ‌النساء ‌في ‌أنفسهن " ‌وهي ‌بكر، فقال صالح: فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن ‌عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاها

[تاريخ دمشق لابن عساكر] (62/ 182)
: اخبرناه بتمامه أبو القاسم غانم بن خالد أنا عبد الرزاق بن ‌عمر قراءة عليه أنا أبو بكر بن المقرئ أنا أحمد بن عبد الوارث نا عيسى بن حماد أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا أنه أخبره أن عبد الله بن ‌عمر بن الخطاب قال لعمر بن الخطاب اخطب علي ابنة صالح قال إنه له يتامى ولم يكن ليؤثر ذا عليهم فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه فانطلق به إلى صالح فقال إن عبد الله بن ‌عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك فقال لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم فإني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا وكان هوى أمها إلى عبد الله بن ‌عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله خطب عبد الله ابنتي فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على النساء في أنفسهن ‌أشيروا ‌على ‌النساء ‌في ‌أنفسهن ‌وهي ‌بكر فقال صالح إنما فعلت هذا لما أصدقها ابن ‌عمر فقال فإن لها في مالي مثل ما أعطاها"

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (3/ 1506)
: 3831 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا أنه أخبره أن عبد الله بن ‌عمر قال لعمر: اخطب علي ابنة صالح، فخطبها زيد على عبد الله فلم ينكحها، وأنكحها يتيما في حجره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌إلى ‌صالح ‌فقال: ‌أنكحت ‌ابنتك ‌ولم ‌تؤامرها فقال: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا على النساء في أنفسهن