الموسوعة الحديثية


- إذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ أو ثَلاثًا؛ فإنَّه لا يَنجُسُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5855
التخريج : أخرجه أبو داود (64)، والترمذي (67)، والنسائي (52) بنحوه، وابن ماجه (518) باختلاف يسير، وأحمد (5855) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 23 ط مع عون المعبود)
((‌64- حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد (ح) وحدثنا أبو كامل، ثنا يزيد، يعني ابن زريع، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، قال أبو كامل ابن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة، فذكر معناه)). [سنن أبي داود] (1/ 23 ط مع عون المعبود) 63- حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)). قال أبو داود: هذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي، عن محمد بن عباد بن جعفر. قال أبو داود: وهو الصواب.

[سنن الترمذي] (1/ 97)
‌67- حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))، قال محمد بن إسحاق: ((القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها))، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: ((إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه))، وقالوا: ((يكون نحوا من خمس قرب))

[سنن النسائي] (1/ 40)
((52- أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 172 )
‌518- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين، أو ثلاثا، لم ينجسه شيء))، قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو سلمة، وابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه [سنن ابن ماجه] (1/ 172 ) ‌517- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)) حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

[مسند أحمد] (10/ 100 ط الرسالة)
((‌5855- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر نرمي، فحضرت الصلاة، فقام عبيد الله إلى مقرى البستان فيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا، فإنه لا ينجس)).