الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه أمر أبا أيوبٍ صاحبَ رسولِ اللهِ وهبَّارَ بنَ الأسودِ حين فاتَهما الحجُّ، فأتَيا يومَ النحرِ أن يُحِلَّا بعمرةٍ ثم يرجِعا حلالًا ثم يحجَّا عامًا قابِلًا ويُهدِيَا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1132
التصنيف الموضوعي: حج - التحلل حج - ما يفعل من فاته الحج حج - من لم يجد الهدي وعليه دم حج - فوات الحج