الموسوعة الحديثية


- قالَ أبو مُعاوِيةَ: أراه رَفَعَه ولم يَشُكَّ ابنُ فُضَيْلٍ في رَفْعِه، قالَ: "إذا رَكَعَ أحَدُكم فلا يُدَبِّحْ كما يُدَبِّحُ الحِمارُ، ولكنْ لِيُقِمْ صُلْبَه، فإذا سَجَدَ فلْيَمْدُدْ صُلْبَه؛ فإنَّ الرَّجُلُ يَسجُدُ على سَبْعةِ أَعظُمٍ؛ على جَبْهتِه، وكَفَّيه، ورُكْبتَيه، وصُدورِ قَدَمَيه"، كذا قالَ: "فإذا جَلَسَ فلْيَنصِبْ رِجْلَه اليُمْنى، ولْيَخفِضْ رِجْلَه اليُسْرى.
خلاصة حكم المحدث : [فيه أبو سفيان متروك عند النسائي، وضعيف بن حنبل وابن معين وغيرهما]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 400
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة الجلوس في الصلاة صلاة - صفة الركوع صلاة - صفة السجود صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب