الموسوعة الحديثية


- «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الخَمْرِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وقالَ: إذا جاءَ صاحِبُه يَطلُبُ ثَمَنَه فامْلَأْ كَفَّيه تُرابًا».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 13 / 40
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها