الموسوعة الحديثية


- لا زكاةَ في مالِ امرئٍ حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية وهو مدلس وقد عنعنه وإسماعيل وهو ابن عباس ضعيف في روايته عن المدنيين وهذه منها فلا يحتج بها وخصوصا وقد خالفه الثقات فرووه موقوفا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/254
التخريج : أخرجه الترمذي (631)، والدارقطني (2/90) واللفظ له، والبيهقي (7572)
التصنيف الموضوعي: زكاة - على من تجب الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 18)
: 631 - حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سراء بنت نبهان.

(سنن الدارقطني - المعرفة)
(2/ 90) 1 -حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، ثنا سعيد بن عثمان الوراق ، ثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك ، ثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌امرئ حتى يحول عليه الحول. رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا

(السنن الكبرى للبيهقي - المعارف)
(4/ 104) 7572- وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في ‌مال ‌المستفيد ‌زكاة حتى يحول عليه الحول " أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره. وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به