الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ قال لأخيه : كافرٌ، فقد باء بها أحدُهما
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم : 340
التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (439) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (6104) باختلاف يسير، ومسلم (60) مطولاً
التصنيف الموضوعي: إسلام - لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فتن - من رمى مسلما بكفر إيمان - عدم تكفير أهل القبلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الأدب المفرد- ت عبد الباقي] (ص157)
((439- حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما رجل قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما)).

[صحيح البخاري] (8/ 26)
‌6104- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما))..

[صحيح مسلم] (1/ 79 )
((111- (‌60) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما)). (60)- وحدثنا يحيي بن يحيي التميمي، ويحيي بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال يحيي بن يحيي: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قال. وإلا رجعت عليه)).