الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال : مضتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ ثلاثةٍ إمامًا، وفي كلِّ أربعينَ فما فوق ذلك جمعةٌ وفطرٌ وأضحى، وذلك أنَّهم جماعةٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/177
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 121)، والدارقطني (1579) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة جمعة - فرض الجمعة صلاة الجماعة والإمامة - اثنان فما فوقهما جماعة عيدين - على من تجب صلاة العيد علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث