الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا وجَّهَه إلى اليمنِ، أمَرَه أنْ يأخُذَ مِن كلِّ حالِمٍ -يعني مُحتلِمًا- دينارًا، أو عَدْلَهُ مِن المَعافِرِ؛ ثيابٍ تكونُ باليمنِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاذ | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3038
التخريج : أخرجه أبو داود (3038) واللفظ له، والترمذي (623)، والنسائي (2451) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه