الموسوعة الحديثية


- لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ، ولا عِتاقَ قبْلَ مِلْكٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المسور بن مخرمة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7524
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2048) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7028)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/109) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 660 )
‌2048- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 119)
‌7028- حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق قبل نكاح)) لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي.

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (7/ 109)
ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح. ولهشام غير ما ذكرت ومع ضعفه يكتب حديثه والحديث حديث حميد بن عبد الرحمن.