الموسوعة الحديثية


- إنْ شَرِب الخمْرَ فاجلِدوه؛ فإنْ عاد في الرَّابعَةِ فاقتُلوه، ثمَّ أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعدَ ذلك برَجُلٍ قد شَرِب في الرَّابعَةِ؛ فضرَبَه ولم يَقتُلْه.
خلاصة حكم المحدث : فيه عنعنة ابن إسحاق -وهو مدلس-
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 314/3
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5283) واللفظ له، والحاكم (8123)، والبيهقي في ((الصغير)) (2705) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (5/ 143)
5283 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 415)
8123 - حدثنا زياد بن عبد الله، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه [[من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه]]، وقال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات

سنن الصغير للبيهقي (3/ 340)
2705 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، نا الإمام، والدي، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا محمد بن موسى الحرشي، نا زياد بن عبد الله، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات قال: فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات " ورواه معمر، عن محمد بن المنكدر، وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك، ورواه الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يسم النعيمان