الموسوعة الحديثية


- قال عليُّ : إذا نُكِحتِ الحرةُ على الأمةِ، فلهذه الثلثان، وهذه الثلثُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عباد بن عبد الله مختلف فيه
الراوي : عباد بن عبدالله الأسدي | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/42
التخريج : أخرجه سعدان بن نصر في ((جزءه)) (122) بلفظه، ومحمد بن الحسن في ((الحجة على أهل المدينة)) (3/ 261)، وسعيد بن منصور في ((السنن - الفرائض)) (725) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الأمة على النصف من الحرة في القسم نكاح - العبد ينكح الحرة على الأمة نكاح - نكاح الحرة على الأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سعدان (ص38)
: 122 - حدثنا سعدان، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، قال: قال علي عليه السلام: إذا نكحت ‌الحرة ‌على ‌الأمة، فلهذه الثلثان، ولهذه ‌الثلث

الحجة على أهل المدينة (3/ 261)
: اخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن ارطاة عن حصين ابن عبد الرحمن الحارثي عن الحارث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة فيكون لها ثلثان من ماله ونفسه وللأمة الثلث

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 226)
: 725 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن زر، وعباد بن عبد الله الأسدي، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه أنه كان يقول: " إذا تزوج ‌الحرة ‌على ‌الأمة فقسم بينهما: للأمة ‌الثلث وللحرة الثلثان "