الموسوعة الحديثية


- أَوْفِ بنذرِك، فإنَّهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهِ، و لا في قطعيةِ رحمٍ، و لا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2872
التخريج : أخرجه أبو داود (3313)، والبيهقي في ((الصغير)) (3223)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (2/ 75) (1341) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 238)
3313 - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم

السنن الصغير للبيهقي (4/ 120)
3223 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن داسة، أنا أبو داود، أنا داود بن رشيد، أنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم "؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 75)
1341 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني داود بن رشيد، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينحر ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: فهل كان فيها عيد، من أعيادهم؟ قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر، في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم