الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو العشراء الدارمي اسمه: أسامة بن مالك بن قهطم، وقال بعضهم: لا، بل عطارد بن برز، والله أعلم
الراوي : [والد أبي العشراء الدارمي] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5301
التخريج : أخرجه الترمذي (1481)، والنسائي (4408)، وابن ماجه (3184) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالآباء ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 302)
: [[5301]] أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال: "وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" أبو العشراء الدارمي اسمه: أسامة بن مالك بن قهطم، وقال بعضهم: لا، بل عطارد بن برز، والله أعلم.

[سنن الترمذي] (4/ 75)
: 1481 - حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما ‌تكون ‌الذكاة ‌إلا ‌في ‌الحلق ‌واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده

[سنن النسائي] (7/ 228)
: 4408 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء ، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما ‌تكون ‌الذكاة ‌إلا ‌في ‌الحلق ‌واللبة، قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك.

سنن ابن ماجه (2/ 1063 ت عبد الباقي)
: 3184 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما ‌تكون ‌الذكاة، ‌إلا ‌في ‌الحلق، ‌واللبة قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك