الموسوعة الحديثية


- عن عُمَيرٍ يُحدِّثُ أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن اللُّقطةِ، قال : عرِّفْها فإن وجدتَ من يعرِفُها فادفَعْها إليه وإلَّا فاستمتِعْ بها وأشهدُ بها عليك، فإن جاء صاحبُها وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه من يشاءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جداً
الراوي : عمير والد مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الإصابة في تمييز الصحابة الصفحة أو الرقم : 3/38
التصنيف الموضوعي: عقيدة - إثبات صفات الله تعالى لقطة - أحكام اللقطة إيمان - توحيد الأسماء والصفات
| الصحيح البديل

الصحيح البديل:


- أنَّهُ سُئِلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بِفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ علَيهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعَليهِ غرامةُ مثليهِ والعُقوبَةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يُؤْويَهُ الجَرينُ فبلغَ ثمنَ المِجنِّ فعلَيهِ القَطع وذَكَرَ في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذَكَرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئِلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في طريقِ الميتاءِ أوِ القَريةِ الجامعةِ فعرِّفها سَنةً فإن جاءَ طالبُها فادفَعها إليهِ وإن لم يأتِ فَهيَ لَكَ، وما كانَ في الخَرابِ يعني فَفيها وفي الرِّكازِ الخمُسُ