الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُخابرُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فنُصيبُ منَ كذا فَقالَ: مَن كانت لَهُ أرضٌ فليَزرَعْها أو لِيُجريَها أخاهُ وإلَّا فليدَعْها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/307
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5933) واللفظ له، ومسلم (1536)، وأحمد (14352) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 108)
5933 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب كذا وكذا فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليزرعها فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة فكان النهي من قبل ذلك جاء. وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرنا كذلك. وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها. فأما حديث ابن عمر عنه فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا وبينا. وأما ما رواه علي مثل ما روى جابر رضي الله عنه فيحتمل أيضا ما وصفنا مما يحتمل حديث جابر رضي الله عنه. ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان؟

[صحيح مسلم] (3/ 1177)
95 - (1536) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها

[مسند أحمد] (22/ 253)
14352 - حدثنا حسن، حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها