الموسوعة الحديثية


- خطبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ ثمَّ قالَ أيُّها النَّاسُ إنَّهُ لا حلفَ في الإسلامِ وما كانَ من حلفٍ في الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لا يزيدُهُ إلَّا شدَّةً المؤمنونَ يدٌ واحدةٌ على من سواهم يجيرُ عليهم أدناهُم ويردُّ عليهم أقصاهُم يردُّ سراياهُم على قعيدتِهم لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ديةُ الكافرِ نصفُ ديةِ المسلمِ ولا جلبَ ولا جنبَ لا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهِم
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/388
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2542) واللفظ له، وأحمد (6692) باختلاف يسير، والترمذي ( 1585) مختصرا، وابن خزيمة (2280) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر خيل - الجلب ديات وقصاص - دية الذمي مغازي - فتح مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح السنة للبغوي (10/ 202)
2542 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه،عن جده، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح، ثم قال: أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعيدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 288)
6692 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: " يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 146)
1585 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعني الإسلام - إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم: هذا حديث حسن صحيح

صحيح ابن خزيمة (4/ 26)
2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم . فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال: نعم قلت: في الغضب والرضى؟ قال: نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا