الموسوعة الحديثية


- إذا أقرَض أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدَّابَّةِ فلا يركَبْها ولا يقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اختلاف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/41
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة
|أصول الحديث