الموسوعة الحديثية


- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كان يُؤتَى بالشَّاربِ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي إمرةِ أبي بَكرٍ، وصَدْرًا مِن إمرةِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهُما، فنقومُ إليه فنَضرِبُه بأيْدِينا ونِعالِنا وأرْدِيَتِنا، حتَّى كان صَدرًا مِن إمارةِ عُمرَ، فجَلَدَ فيها أربعينَ، حتَّى إذا عاثُوا فيها وفَسَقوا جَلَد فيها ثَمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الراوي : يزيد بن خصيفة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8340
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر