الموسوعة الحديثية


-  لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطْرِ وَلَا يَومَ الأضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عن ذلكَ، فأخْبَرَنِي، قالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَومَ الفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ، وَلَا بَعْدَ ما يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيءَ، لا نِدَاءَ يَومَئذٍ، وَلَا إقَامَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله وابن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 886
التصنيف الموضوعي: أذان - الأذان والإقامة لا يشرعان في صلاة العيدين
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث