الموسوعة الحديثية


-  لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطْرِ وَلَا يَومَ الأضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عن ذلكَ، فأخْبَرَنِي، قالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَومَ الفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ، وَلَا بَعْدَ ما يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيءَ، لا نِدَاءَ يَومَئذٍ، وَلَا إقَامَةَ.
الراوي : جابر بن عبدالله وابن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 886 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث