الموسوعة الحديثية


- قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُثوِّبَنَّ في شيءٍ مِن الصلواتِ إلَّا في صلاةِ الفجرِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو إسرائيل، واسه: اسماعيل بن أبي إسحاق ليس بذاك القوي عند أهل الحديث، ولم يسمعه من الحكم
الراوي : بلال | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2/264
التخريج : أخرجه الترمذي (198)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/ 75)، واللفظ لهما، وابن ماجه (715)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أذان - أذان الفجر أذان - صفة الأذان وموضعه صلاة - صلاة الصبح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (1/ 378)
: 198 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تثوبن ‌في ‌شيء ‌من ‌الصلوات إلا في صلاة الفجر، وفي الباب عن أبي محذورة، حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك، وأحمد " وقال إسحاق، في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، " والذي فسر ابن المبارك، وأحمد، أن التثويب: أن يقول المؤذن في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه " وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة: خير من النوم وروي عن مجاهد، قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه. وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.

الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 75)
: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا أبو إسرائيل ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر

[سنن ابن ماجه] (1/ 237 )
: 715 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: أمرني رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ أن ‌أثوب ‌في ‌الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء