الموسوعة الحديثية


- أن معاذًا وعبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ وعقبةَ بنَ عامرٍ رضيَ اللهُ عنهُم قالوا : إذا اشتَبه الحدُّ فادرَءوه
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/238
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29086)، والدارقطني (3099) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الترغيب في القضاء بالحق حدود - درء الحدود
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 236)
17145- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد السلام هو ابن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أن معاذا، وعبد الله بن مسعود، وعقبة بن عامر، رضي الله عنهم، قالوا: إذا اشتبه الحد فادرؤوه. منقطع

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (14/ 452)
29086- حدثنا عبد السلام ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ؛ أن معاذا ، وعبد الله بن مسعود ، وعقبة بن عامر ، قالوا : إذا اشتبه عليك الحد فادرأه.

سنن الدارقطني (معتمد)
(4/ 63) 3099- حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان , حدثنا أبو هشام الرفاعي , حدثنا عبد السلام بن حرب , حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , أن عبد الله بن مسعود , ومعاذ بن جبل , وعقبة بن عامر الجهني , قالوا : إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت.