الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ قال في رجلٍ ظاهَرَ بين ثلاثِ نِسوةٍ قال عليه كفَّارةٌ واحدةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مطر الوراق مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 8/135
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1831)، والبيهقي (15347) كلاهما بلفظه، والدارقطني (3864) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل لابن عدي (معتمد)
(9/ 658) 16380 - حدثنا الساجي، حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، حدثني مطر الوراق، وعلي بن الحكم، سمعا عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب؛ أن عمر قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة.

سنن سعيد بن منصور (2/ 39)
1831 - حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا حجاج بن أرطاة، نا عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 396) 15347- أخبرناه أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا الساجي، حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن مطر الوراق، وعلي بن الحكم، سمعا عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، أن عمر رضي الله عنه، قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة. وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال مالك: وذلك الأمر عندنا وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد: عليه في كل واحدة منهن كفارة وهو رواية قتادة، عن الحسن البصري وبه قال الحكم بن عتيبة

سنن الدارقطني (4/ 494)
3864 - نا أبو بكر , نا محمد بن شاذان , نا معلى , نا عبد الوارث , نا علي بن الحكم , عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب , عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة , قال: كفارة واحدة