الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِ
خلاصة حكم المحدث : غير حجة لفساد رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ثم وجدناه من رواية إسماعيل عن الشاميين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/19
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والبيهقي (11587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه