الموسوعة الحديثية


- لِينْصُرَنَّ الرجُلُ أخاهُ ظالِمًا أوْ مظلُومًا، إنْ كان ظالِمًا فلْيَنْهَهُ، فإنَّهُ لهُ نُصْرَةٌ، وإنْ كان مَظلومًا فلْينْصُرْهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5483
التخريج : أخرجه مسلم (2584)، وأحمد (14467) مطولا، وابن الجعد في ((المسند)) (2641) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظالم - انصر أخاك ظالما أو مظلوما مغازي - الإخاء بين المسلمين بر وصلة - حق المسلم على المسلم غصب وضمانات - نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (4/ 1998 )
((62- (‌2584) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: اقتتل غلامان. غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار. فنادى المهاجر أو المهاجرون: يال المهاجرين! ونادى الأنصاري: يال الأنصار! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟)) قالوا لا. يا رسول الله! إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال ((فلا بأس. ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر. وإن كان مظلوما فلينصره))

[مسند أحمد] (22/ 357)
14467- حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النضر، قالا: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، حدثنا جابر، قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين وقال الأنصاري: يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( أدعوى الجاهلية؟))، فقالوا: لا والله، إلا أن غلامين كسع أحدهما الآخر، فقال: (( لا بأس، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره))

[مسند ابن الجعد] (ص386)
2641- [حدثنا علي، أنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر] وبإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري يا للمهاجرين، يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( ما هذا، أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، فقال: ((فلا بأس، فلينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره))