الموسوعة الحديثية


-  أنَّ أمَّ سُلَيمٍ سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يَستحْيِي من الحقِّ، هل على المَرأةِ غُسْلٌ إذا احتلَمتْ؟ قال: نعم، إذا رأَتِ الماءَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26579
التخريج : أخرجه البخاري (130)، ومسلم (313) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: علم - الحياء في العلم إيمان - توحيد الأسماء والصفات غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل من الاحتلام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 38)
130- حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت: ((جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة، تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها)).

[صحيح مسلم] (1/ 251 )
((32- (‌313) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نعم. إذا رأت الماء)) فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال ((تربت يداك. فبم يشبهها ولدها)). (313)- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. جميعا عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، مثل معناه. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.