الموسوعة الحديثية


- من تصدَّق بدمٍ أو دونَه كان كفارةً له من يومِ وُلِد إلى يومِ تصدَّقَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان وفيه ضعف
الراوي : رجل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/305
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص65) وأبو يعلى (6869) والطبري في ((التفسير)) (8/ 478) بلفظه وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم استغفار - أسباب المغفرة مظالم - عفو المظلوم استغفار - مكفرات الذنوب رقائق وزهد - مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الديات لابن أبي عاصم (ص65)
: حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان، عن عمران بن ظبيان الحنفي، سمعه من عدي بن ثابت أن رجلا هتم فم رجل على عهد معاوية، قال: فأعطي دية فلم يقبل، وأعطي ديتين فلم يقبل، حتى أعطي ثلاث ديات فلم يقبل، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ‌تصدق ‌بدم فما دونه، كان له كفارة من يوم ولد إلى يوم تصدق به قال: فتصدق به الرجل على صاحبه

مسند أبي يعلى (12/ 284 ت حسين أسد)
: 6869 - حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت قال: هشم رجل فم رجل على عهد معاوية، فأعطي ديته فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثا. فقال رجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ‌تصدق ‌بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق

تفسير الطبري (8/ 478)
: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت، قال: هتم رجل على عهد معاوية، فأعطى دية فلم يقبل، ثم أعطى ديتين فلم يقبل، ثم أعطى ثلاثا فلم يقبل، فحدث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فمن ‌تصدق ‌بدم فما دونه كان كفارة له من يوم تصدق إلى يوم ولد". قال: فتصدق الرجل