الموسوعة الحديثية


- عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : العجاب في بيان الأسباب الصفحة أو الرقم : 1/581
التخريج : أخرجه مالك (2183/ 521)، والبيهقي (15/ 240) والشافعي في ((مسند الشافعي) (ص192)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - الطلاق كم هو طلاق - عدد الطلاق قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث