الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ المُتَوَفَّى زَوجُها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِها إنْ شاءَتْ.
خلاصة حكم المحدث : فيه: عبد الملك بن حسين النخَعي، ضعفَّه الرازيان
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 116
التصنيف الموضوعي: عدة - أين تعتد الحادة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها