الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ أفلس فوجدَ رجلٌ عنده مالٌ. ولم يكنِ اقتضَى مالَهُ شيئًا فهو له فإنْ كان قبضَ من ثمنِها شيئًا فهو أسوةُ الغرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1444
التخريج : أخرجه أبو داود (3521)، وابن ماجه (2359) باختلاف يسير، وأحمد (10794) مختصراً. وأخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) بنحوه دون قوله: "فإن كان ..."
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (5/ 382 ت الأرنؤوط)
: 3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري حدثنا إسماعيل بن عياش -عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه[[أن رسول الله قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء]]، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يفتض، فهو أسوة الغرماء". قال أبو داود: حديث مالك أصلح.

سنن ابن ماجه (2/ 790 ت عبد الباقي)
: ‌2359 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء

مسند أحمد (16/ 463 ط الرسالة)
: 10794 - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس ، عن هشام، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له "

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (3/ 155)
2402- حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا يحيى بن سعيد قال : أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة ، رضي الله عنه ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أدرك ماله بعينه عند رجل ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

صحيح مسلم (3/ 1193 ت عبد الباقي)
: 22 - (‌1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره).