الموسوعة الحديثية


- هاتوا ربعَ العُشرِ من الورِقِ ولا شيءَ فيه حتَّى يبلغَ مئتَيْ درهمٍ وما زاد فبحسابِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح عن أبي إسحاق
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/305
التخريج : أخرجه الدارقطني (1898)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6647) واللفظ لهما، وأبو داود (1572)، والترمذي (620) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 472)
1898 - ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب , ثنا جعفر بن محمد الصائغ , ثنا إسحاق بن المنذر أبو يعقوب , ثنا أيوب بن جابر الحنفي , عن أبي إسحاق , عن الحارث , عن علي , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما , وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم , فما زاد فعلى حساب ذلك

المعجم الأوسط (6/ 371)
6647 - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا أبو يوسف الصيدلاني، ثنا معمر بن سليمان، عن زيد بن حبان، عن عاصم، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا ربع العشور، إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود إلا زيد بن حبان، تفرد به معمر بن سليمان "

سنن أبي داود (2/ 99)
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.

[سنن الترمذي] (3/ 7)
620 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم "، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا: عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا