الموسوعة الحديثية


- شهدتُ العيدَ مع عثمانَ بنَ عفانَ فجاء يصلي ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومِكم هذا عيدان فمن أحبَّ من أهلِ العاليةِ أنْ ينتظرَ الجمعةَ فلينتظرْها ومن أحبَّ أنْ يرجعَ فليرجعْ فقد أذنتُ له
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو عبيدة مولى ابن أزهر | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 2/303
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/178)، والحميدي في ((المسند)) (8) مطولاً، والشافعي في ((الأم)) (2/516) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عيدين - الخطبة بعد الصلاة جمعة - إذا اجتمع عيد وجمعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 178 ت عبد الباقي)
: 5 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: " إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم " قال أبو عبيد ثم ‌شهدت ‌العيد ‌مع ‌عثمان بن عفان. فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب. وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع، فقد أذنت له

[مسند الحميدي] (1/ 152)
: ‌8 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الزهري سمعت أبا عبيد يقول ‌شهدت ‌العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى ، فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم "

الأم للشافعي (2/ 516)
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال " إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها , ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له " . قال الشافعي : وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم , ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى قال الشافعي : ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة , وإن كان يوم عيد قال الشافعي : وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد , ولا يصلي أهل منى صلاة الأضحى , ولا الجمعة لأنها ليست بمصر .