الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4978
التخريج : أخرجه أحمد (15216)، وابن المقرئ في ((المعجم)) (1059) بلفظه، ومسلم (1529) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 385 ط الرسالة)
: 15216 - حدثنا أبو سعد الصغاني، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما، فلا يبيعه ‌حتى ‌يستوفيه.

معجم ابن المقرئ (ص325)
: 1059 - حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد الصيدلاني، ثنا عبد الله بن بندار بن إبراهيم الباطرقاني، ثنا محمد بن المغيرة، حدثنا النعمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما، فلا يبعه ‌حتى ‌يستوفيه

[صحيح مسلم] (3/ 1162 )
: 41 - (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه)