الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الغَرَرِ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به معاوية عن سفيان
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 7/102
التخريج : أخرجه أحمد (6307)، وابن حبان (4972)، والبيهقي (11164)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 393 ط الرسالة)
((6307- حدثنا يعلى ومحمد، قالا: حدثنا محمد- يعني ابن إسحاق-، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).

صحيح ابن حبان (11/ 346)
4972- أخبرنا عمران بن موسى السختياني، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن نافع عن ابن عمر، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 338)
11164- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا قبيصة قال حدثنى سفيان عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر. حديث أبى هريرة أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى.